المتحرشون في ورطة
مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
أكدت المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم أن التعديل الأخير لنظام مكافحة التحرش سمح بموجبه للقضاة التشهير بمن يدانون بالجرائم. كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، إذ يواجه مرتكبو جريمة التحرش أحكاماً جديدة تتضمن «التشهير» بعد أن كانت عقوبة التحرش تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».
وأضافت القاسم أن التشهير بمرتكب جريمة التحرش يأتي في صالح المجتمع ومكافحة الجريمة كونه يشكل رادعا للجاني الذي سيحسب لجريمته ألف حساب قبل تنفيذها كونه سيصبح مشهّرا به بسبب جريمته وسيكون منبوذا في المجتمع، ويشمل ذلك جريمتي التحرش اللفظي أو الجسدي. وبيّنت المحامية القاسم أن التشهير إضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة المالية سيكون له دور مؤثر في مكافحة التحرش والمحافظة على الآداب العامة.