تعديلات نظام حماية الطفل
اهتمت المملكة بحقوق الطفل من خلال الموافقة على نظام الحماية الصادر بتاريخ 3/2/1436هـ، والتعديلات عليه بتاريخ 6/8/1443هـ، كالآتي:
المادة الثانية عشر (تعديلها) “يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري”.
المادة الخامسة عشرة مع ضرورة عدم تجاهل الفقرة (3) – في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.” (أضيفت) الفقرة (4)”في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي.
المادة التاسعة عشرة (تعديلها)”1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – عند الحاجة – التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته”.
المادة الثالثة والعشرون: أ- (تعديل) الفقرة (2)، لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف”. ب- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) “مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى إلى حين الفصل فيها قضاءً”.
المادة الثالثة والعشرون مكرر(أضيفت)1- دون إخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. 2- تكون عقوبة الجريمة في الفقرة (1) السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، عند اقتران الجريمة: أ- من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة. ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام. د- مقروناً باستخدام أحد الأسلحة. هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة. 3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بالعقوبة المقررة للجريمة”.