مؤخر الصداق
فرض الله للزوجة الصداق المسمى بينها وبين الزوج ويطلق عليه المهر وهو: (ما يدفعه الزوج لزوجته لإتمام عقد الزواج سواءً كان معجلاً أو مؤجلاً)، والمهر حق أصيل للزوجة، قال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (سورة النساء الآية 4) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر. وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة.
ويسلم المهر معجلاً وهو المتعارف والمعمول به عرفاً، ومنه المؤجل إلى ما بعد عقد القران، وهو جائز شرعاً ولا بأس به، إلا أن بعض الأزواج لا يؤدونه إلى زوجاتهم جهلا بأحقية الزوجة للمهر بعد الدخول، أو استسهالاً بالحق كونها أصبحت في منزله ويصعب عليها الإصرار على استلامه.
والمهر حق أصيل للزوجة لا يجوز للزوج أخذ شيء منه إلا بطيب خاطر وتنازل من الزوجة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم) وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أحق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج) رواه الشيخان في الصحيحين. إلا إذا تنازلت الزوجة وتصدقت على زوجها بجزء من المهر بطيب خاطر فلا بأس، قال تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). يقول: ما طابت به نفسا في غير كره أو هوان، فقد أحل الله لك ذلك أن تأكله هنيئا مريئا.
وقد تؤجل الزوجة المطالبة بمهرها المؤجل إلى ما بعد الفراق وحدوث الطلاق ظناً منها أو من زوجها بعدم أحقيتها له وهي على ذمة زوجها وهذا غير صحيح! والصحيح أن يبادر الزوج الصادق والمخلص، المحب لزوجته تسليمها كافة حقوقها الزوجية وفي مقدمتها المهر المسمى بينهما تطبيبا لخاطرها وتأكيداً على الحفاظ على العهد والشرط بينهما.
كما لا يجب أن يتم الضغط على الزوجة في حال عدم الرغبة في الاستمرار معها وإساءة معاملتها وتعنيفها من قبل الزوج للتنازل عن مؤخر الزواج أو أي حق من حقوقها قال تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) (سورة النساء الآية 20) أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا، ولو كان قنطارا من مال.