التبرع بالأعضاء تقنين يلغي المتاجرة
مُنافاة الأخلاق – مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
تقول المحامية نجود عبد الله قاسم، إن “الاتجار بالأعضاء أمر محرم، ومُنافٍ للأخلاق، والشرع، وعليه فإن الاتفاق بين المانح والمتلقي على مقابل مادي مرفوض وممنوع نظاماً، إلا إذا كان على صفة هدية، أو هبة، وهذا هو المعمول به عادةً، إضافة إلى المنحة والمكافأة التي تمنحها الدولة للمتبرع، إلا أن بعض المتبرعين يشترطون مبالغ كبيرة مقابل التبرع بالأعضاء استغلالاً لحاجة المرضى، ويكون التكسب المادي هو الهدف الأول للتبرع، ويطالبون بأن يكون المقابل مبلغاً مكتوباً كسند لأمر أو شيكاً مصدقاً أو حوالة مالية مسبقة الدفع حفظاً لحقوقهم وضماناً لعدم النكث بالوعد من المتلقي كون النظام لا يقبل طلب مقابل مالي، بل يخالف ويعاقب على المطالبة، لأن ما بُني على خطأ فهو خطأ، ونجد صورة أخرى، وهي استغلال ذوي الحاجة المالية لإجبارهم على التبرع، وهذا أمر غير أخلاقي، ولا يجوز، ونلاحظ عمل الجهات المختصة لمكافحة مثل هذه التجاوزات، مع نشر مواد النظام لردع أي اتفاقات مخالفة للنظام”.