الدعاوى المستعجلة
القضاء المستعجل، هو الفصل بصفة عاجلة في واقعة يخشى عليها من تغير حالها، أو فوات الوقت فيها، كما عرَّفها الفقه ” أنها توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق”، وهو إجراء مؤقت يوفر الحماية بدون إكساب حق دائم، ولا يمس أصل الحق ولا يهدره، والقصد منه الحفاظ على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق ومصالح الأطراف المتنازعة، وتشمل الدعاوى المستعجلة:
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.
ج- دعوى المنع من السفر.
د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ- دعوى طلب الحراسة.
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية.
يجوز الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع، وفق نص المادة الخامسة والسبعين بعد المائة من ذات النظام، وتحكم المحكمة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعا للدعوى الأصلية وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من ذات النظام.
لكل مدع بحق على آخر – أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة – أن يتقدم إلى محكمة الموضوع بدعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، ويشترط تقديم المدعي تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، وفق نص المادة السادسة والثلاثين بعد المائتين من ذات النظام، ولكل صاحب حق أن يتقدم إلى محكمة الموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها وفق نص المادة السابعة والثلاثين بعد المائتين، كما يجوز لمن يضار من الأعمال المقامة بغير حق أن يتقدم لمحكمة الموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وفق نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المائتين من ذات النظام. لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام التنفيذ. شهدت خدمات نظام ناجز العدلي لوزارة العدل لخدمة المستفيدين تقدما ملحوظاً فيما يتعلق بتقديم الدعاوى المستعجلة وطرق الاعتراض عليها من خلال الطلبات الإجرائية أو تقديم صحيفة الدعوى.