حطابون جائرون
مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
أكدت المستشارة القانونية المحامية نجود القاسم، أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة نظاماً، ويحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.
وأوضحت أن المادة 19 من لائحة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، شهدت إضافة عقوبة التشهير إلى نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات التي تنص على غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.
وأضافت المحامية القاسم، أن المادة 19 نصت على أنه «يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من قبل المحكمة المختصة».
وبينت أن نظام البيئة الذي أقره مجلس الشورى تضمن توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، في حال ارتكب المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكاب الأولى. وتشمل مخالفات النظام مرتكبي جريمة قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها