إثبات التحرش بالصورة. هل يوقع صاحبه تحت طائلة المعلوماتية؟
مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
من جانبها، ثمنت المحامية نجود القاسم موافقة مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك تحت رقابة القضاة وبحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ليكون رادعاً لكل متحرش أو متحرشة، مما سيحد من انتشار الجريمة في أماكن العمل أو الأماكن العامة أو في المدارس.
وأضافت القاسم أنه يتطلب من القانونيين الحرص على شرح النظام للعامة وما يترتب عليه من عقوبات تتمثل في السجن مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف أو بكلتا العقوبتين معاً، إضافة إلى عقوبة التشهير المنصوص عليها حديثاً التي تتطلب حكماً قضائياً، وينفذ من قبل الجهات المخولة رسمياً. وأضافت أن النيابة أوضحت الأطراف التي تطالها العقوبة وهم؛ مرتكب الجريمة، والمحرض عليها، والمتفق مع المتحرش، والمساعد على الجريمة، والمبلغ الكيدي أو الدعوى الكيدية، كما أكدت النيابة العامة أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة.