حقوق المرأة في نظام العمل
للمرأة العاملة في نظام العمل السعودي الكثير من الحقوق التي تراعي النواحي الاجتماعية والصحية للعاملة، اضافة للمحافظة على مصلحة صاحب العمل، ومن ذلك عدم توظيف المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، مثل العمل في المناجم والمحاجر، كما ألزم نظام العمل السعودي صاحب العمل بعدم تشغيل المرأة أثناء الفترة الليلية لمدة إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات يصدر بها قرار من وزير العمل.
منح نظام العمل العاملة الحق في أخذ إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، ولا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأية حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، كما يحق للعاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر.
ألزم النظام صاحب العمل منح العاملة بعد إجازة الوضع فترة أو فترات من العمل لإرضاع مولودها، بحيث لا يزيد وقت هذه الفترة أو الفترات على الساعة في اليوم الواحد، اضافة إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
لم يجز النظام فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناتج عنهما، مع ضرورة تقديم تقرير طبي معتمد، على ألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة متصلة أو متفرقة.
ألزم نظام العمل صاحب العمل الذي يعمل لديه خمسون عاملة فأكثر وبلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر بتهيئة مكان مناسب مع توفير(مربيات) ، لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، كما ألزم النظام توفير مقاعد في جميع الأماكن التي تعمل فيها العاملات في جميع المهن تأميناً لراحتهن، ويجوز لوزير العمل أن يلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة انشاء (حضانة) بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء فترات العمل.
نص نظام العمل للعاملة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة لحين الوضع ، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع حملها، كما نص على حق العاملة غير المسلمة التي يتوفى عنها زوجها في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً، على ألا تعمل أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة ، وتستحق المرأة العاملة مكافأة كاملة عن مدة خدمتها إذا أنهت عقد عملها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
يظهر من خلال هذا الاهتمام والمراعاة للمرأة تقدير المنظم لظروفها الجسدية والنفسية والاجتماعية والأسرية ، والاهتمام بتطويرها وانخراطها في المجتمع الوظيفي وتهيئة جميع السبل المراعية لها ، كونها وحدة هامة من وحدات المجتمع.