نظام الإثباتات المدنية والتجارية
صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثباتات على المعاملات المدنية والتجارية يوم الثلاثاء تاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ ، وسيتم العمل به بعد (180) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
يتضمن نظام الإثبات الأدلة التي يجوز للخصوم تقديمها أمام القضاء لإثبات حقوقهم والتي سيصدر القضاة أحكامهم استناداً عليها، هو ترجمة عملية لجهود قيادتنا الرشيدة بإشراف ومتابعة ولي العهد حفظه الله ، لتقنين الاجتهادات وفق الآراء الشخصية، وهو أول المشروعات الأربعة المعلن عنها سابقًا، وسيلي صدور نظام الإثبات، صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء (نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).
عزز نظام الاثباتات مبدأ حياد القاضي، ويعتبر أسبق الأنظمة العربية في افراد باب مستقل للأدلة الرقمية، ويسيسهم في استقرار الأحكام القضائية مع إمكانية التنبؤ بها وبما ستعتمده المحكمة من ادلة وإثباتات.
سيسهم نظام الاثباتات في رفع جودة أداء الأجهزة العدلية وتحقيق الشفافية والعدالة، كما سيضمن مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العدلي ، ويراعي مستجدات الحياة في العصر الحديث في جميع الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأدلة التشريع الإسلامي المتفق عليها الموافقة مع النظام الأساسي للحكم، مع الاستفادة من أفضل التوجهات والممارسات القانونية المعمول بها في قوانين الإثبات على المستوى الدولي، للإسهام في تطوير مجال القضاء والأدلة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
يهدف النظام إلى: توضيح سقوط الاحتجاج بالدليل عند تعارض الأدلة وفق المادة (5)، وإيجاد حلول جذرية للإثباتات في التعاملات المدنية والتجارية وفق المادة (6)، العمل على توسيع قبول الاثباتات مالم تخالف نصاً نظامياً وفي حال الاتفاق عليها بين المتنازعين وفق المادة (7)، اعتمد المبدأ المتفق عليه بعدم جواز الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين وفق المادة (١٩).
أقر النظام على مبدأ ثبوت الكتابة وفق المادة (٥٢)، كما منع قبول الشهادة فيما زاد على مئة ألف ريال أو الغير محدد القيمة، وقبل إثباتها بالكتابة فقط وفق المادة (٦٧) والغرض منه التضييق في وقوع الزور في الشهادة، واهتم كذلك بحقوق المتقاضين خارج المملكة وكيفية تقديم الاثباتات من قبلهم، وتم إقرار مصروفات الشاهد على المتقاضي الخاسر وفق المادة (٨٤). مع إقرار جواز الإثبات بالعرف مالم يخالف النظام أو يرد نص أو اتفاق مخالف وفق المادة (٨٩)، وسمح لكلا المتقاضيين تقديم دراسة أو تقديم دليل واثبات بمساعدة القطاع الخاص لتساعد في حسم القضية بما يحقق مصالح الجميع ويحق العدالة الوقائية.