الدعاوى المستعجلة ومقصود المنظم فيها
يعرف القضاء بأنه سلطةُ الفَصْل بين المتخاصمين، وحماية الحقوق العامةً، بالأحكام الشرعية، ويهدف إلى حماية الحقوق، ومنع الضّرر، وتطبيق أحكام الشريعة على الناس، وإلزامهم بها، أما التقاضي فهو المواجهة القانونية بين طرفين في مصالح متضاربة تبحث عن حل قضائي، وقد يترتب على تأخير البت في بعض القضايا إلى حين انتهاء إجراءات القضاء العادي حصول ضرر لا يمكن إزالته، مما يستوجب حلاً قضائياً مستعجلاً ولو كان حلاً وقتياً لتفادي أي ضرر وهو ما يعرف بالقضاء المستعجل.
القضاء المستعجل هو الفصل بصفة عاجلة في واقعة يخشى عليها من تغير حالها أو فوات الوقت فيها بسبب اتباع الاجراءات القضائية العادية فيها، وهو وإجراء مؤقت يوفر الحماية بدون اكساب حق دائم ولا يمس أصل الحق ولا يهدره، والقصد منه الحفاظ على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق ومصالح الأطراف المتنازعة.
سهل المنظم على المترافعين تقديم الدعاوى ومن ذلك أجاز تقديم الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة، وأجاز أيضاً تقديم الدعوى المستعجلة على شكل طلب عارض أثناء أو بعد تقديم الدعوى الأصلية، ولتحقق القضاء المستعجل شروط: الأول: ألا يمس أصل الحق، لا بشكل الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها. والثاني: ثبوت احتمال حدوث الضرر نتيجة التأخير في اتخاذ اجراء مستعجل. والثالث: توفر الصفة والمصلحة.
وردت حالات قبول الدعوى المستعجلة في نظام المرافعات الشرعية في المادة (206) على سبيل المثال وليس الحصر وهي: الدعوى لمعاينة إثبات الحالة / الدعوى للمنع من السفر/ الدعوى للمنع من التعرض للحيازة ودعوى استردادها / دعوى ايقاف الأعمال الجديدة / دعوى الطلب للحراسة / الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية / الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال ويدخل في نطاق القضاء المستعجل كل ما يخشى عليه فوات المصلحة والوقت كدعوى طلب رؤية الصغير أو تسليمه / وأيضا دعوى طلب الحجر على المال / دعوى إثبات شهادة يخشى فواتها.
أجاز المنظم الاعتراض على الأحكام المستعجلة ومدة الاعتراض فيها عشرة أيام بخلاف الاعتراض على الدعاوى العادية ومدته ثلاثون يوماً، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق؛ ولا يترتب على الاعتراض فيها وقف تنفيذها.