الدعاوى الكيدية
كفلت المملكة العربية السعودية لمواطنيها والمقيمين فيها خدمة تقديم الدعاوى للجهات القضائية مجاناً، للمساعدة في كشف وإظهار الحق أو المطالبة باسترداد حق مسلوب أو رد ظلم واقع وغيرها من الأسباب التي كفلتها الأنظمة والقوانين التي تشرف عليها وتتابعها وتطورها وزارة العدل مشكورة.
قد تكون الدعوى القضائية صحيحة وحقيقية أو دعوى كيدية، والمقصود بالدعوى الكيدية هي التي لا يقصد من اقامتها مصلحة وحق مشروع وإنما يقصد منها الكيد بالخصم لأخذ ماله ظلما أو الحاق الأذى به أو سمعته أو ازعاجه وتضييع وقته والانتقام منه، أو لتأخير الحكم في قضايا مقامة أو التأثير في الحكم فيها.
تستند الدعاوى الكيدية في القضايا الجنائية أو المدنية السابقة عادة على الكذب وربما شهادة الزور، وتكثر غالبا بين الأزواج من أحدهما ضد الاخر بالذات في قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، أو بين الأخوة الأشقاء وغير الأشقاء في قضايا الإرث والتركات، وكذلك بين الشركاء، أو المعارف ومن تربطهم علاقات قريبة ويكون بدرجة أقل بين الغرباء رغم وجود قضايا كثيرة إلا أنها لا تقارن بالدعاوى الكيدية المقدمة بين المعارف والأقارب.
من أكثر الدعاوى الكيدية انتشاراً دعوى السب والقذف والتشهير أو المطالبات المالية بدون وجه حق، ومن المنتظر أن يتم الحد منها بنظام التكاليف القضائية الذي يتطلب دفع مبالغ مالية مقابل إقامة الدعوى ابتداءً، إضافة للعقوبات التعزيرية الصارمة المسنونة على من تثبت ادانته بكيدية الدعوى ،وتتمثل هذه العقوبات في لفت الانتباه والتوبيخ على من لا سوابق مثبتة عليه او لم يثبت قصد الاضرار منه، أو بالحكم بسجن من تثبت عليه الإدانة، أو الحكم بغرامة مالية لقاء كيدية الدعوى، مع مراعاة أن تتناسب العقوبة مع مدى الضرر الذي سببه المدعي للمدعى عليه، وللحكم بكيدية الدعوى شروط وأركان يجب توافرها مثل: اعتراف وإقرار المدعي بأن الدعوى التي أقامها ابتداء دعوى كيدية، أو إقامة الدعوى والمطالبة بحق تم سابق الفصل فيه مما ينتفي معه الحق في إقامة الدعوى مرة أخرى. ان الدعاوى الكيدية تشغل السلطات القضائية وتشوه سمعة الخصوم وتلحق الضرر بهم بدون وجه حق بالذات ما اشتمل على اثباتات وادلة غير حقيقية أو تزوير، وهي اثم وشر مستطير يجب القضاء عليه وعدم التهاون فيه من قبل فضيلة القضاة وتحويل من تثبت ادانته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله! ويمكن كذلك إقامة الدعوى بصفة شخصية من قبل الطرف المحكوم له بكيدية الدعوى، وهي تختلف عن الدعاوى المصروف النظر عنها أو المخلى سبيل المدعى عليه فيها حيث أن الأخيرة لم يثبت فيها صحة الادعاء لعدم توافر كامل الأدلة وليس لثبوت كيديتها.