خدعة اسمها التسويق الشبكي
نشاط مجرّم.. غش وتدليس وتلبيس – مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم، أكدت أن هذه الأنشطة الاحتيالية تعرف بالتسويق الشبكي والمعروفة بالنموذج الهرمي وتم تجريمها في العديد من الدول منذ عام 2008، وتلاحقها الأجهزة الأمنية المختلفة. وأضافت القاسم أن في هذه الأنشطة المحظورة أكلاً لأموال الناس بالباطل وغشاً وتدليساً وتلبيساً، وقانون الجرائم المعلوماتية عالج مثل هذه الحالات ونص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على: «أن الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، السجن لمدة لا تزيد على 3 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم المعلوماتية» وزادت المحامية القاسم أن جريمة النصب تقوم على ركنين؛ الأول: مادي، وعناصره الاحتيال، والاستيلاء على مال الغير، وعلاقة السببية بينهما، والثاني: معنوي، يتحقق بتوافر القصد الجنائي، لأن جريمة النصب عمدية، ويتكون من عنصرين؛ الأول: الإرادة، والثاني العلم. وأشارت إلى أن دعوى النصب والاحتيال تعتبر من القضايا الجنائية، إذا ثبتت صفة الدعوى واكتملت فيها أركان جريمة النصب وعناصرها ويتم تقديم دعوى مباشرة للمحكمة الجزائية، أو عن طريق التقدم للشرطة وتحال للنيابة العامة ثم بعد التحقيق تتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية.