الضياع بضغطة زر
السجن و الغرامة بانتظار المحتالين – مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
ترى المحامية نجود القاسم أن قانون الجرائم المعلوماتية عالج جرائم النصب والاحتيال، فنص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على: «أن مرتكبي أي من جرائم التوصل إلى أي من البيانات البنكية أو الائتمائية من دون مسوغ نظامي، أو تلك البيانات التي تتعلق بملكية الأوراق المالية، من أجل الحصول على المعلومات أو الأموال أو ما تتضمنه من خدمات. والاستيلاء للنفس أو للغير على الأموال المنقولة أو تلك التي تكون على سند، أو التوقيع على السند من جراء الاحتيال أو انتحال أي من الصفات غير الصحيحة أو اتخاذ اسم مكذوب ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن بحد أقصى ثلاثة أعوام، وفرض غرامة مالية تقدر بحد أقصى مليوني ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين منفردة».
وأضافت القاسم أن المادة الخامسة من النظام، نصت على أنه تتم معاقبة مرتكبي أي من جرائم تعطيل الشبكات المعلوماتية أو إيقافها عن العمل أو إحداث خلل أو تدمير فيها، أو مسح أي من المعلومات التي تتضمنها أو أي من برامجها أو إتلافها أو حذفها أو تسريبها أو تعديلها، أو الدخول بشكل غير مشروع لإتمام إلغاء أو حذف أو تخريب أو إتلاف أو تسريب أو إعادة نشر، أي من البيانات الخاصة. كما تشمل جرائم تعطيل الخدمة أو إعاقة وصول المستخدمين إلى الخدمة أو إحداث تشويهات فيها، بمختلف الطرق الممكنة، فيعاقب بالسجن لمدة أربعة أعوام كحد أقصى، مع فرض غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي كحد أقصى، أو أي من العقوبتين.
وبينت القاسم أن جريمة النصب تقوم على ركنين؛ الأول: مادي، وعناصره الاحتيال، والاستيلاء على مال الغير، وعلاقة السببية بينهما، والثاني: معنوي، يتحقق بتوافر القصد الجنائي، لأن جريمة النصب عمدية، ويتكون من عنصرين الأول الإرادة، والثاني العلم، و تعتبر دعوى النصب من القضايا الجنائية التي تختص بها المحكمة الجزائية إذا ثبتت صفة الدعوى واكتملت أركان جريمة النصب وذلك عقب التقدم للشرطة بالإثبات.