أتعاب المحاماة وفق الشرع والنظام
أتعاب المحاماة هي المال المستحق للمحامي مقابل الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته لصالح موكله ليحقق له منفعة أو يدفع عنه ضرراً، ويطلق عليها في الشريعة السمحاء بالجعل، قال عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم).
تنشأ عن الوكالة بين المحامي وموكله التزامات وحقوق ومن هذه الحقوق: (دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه بسبب تنفيذ الوكالة)، قال الشيخ محمد أبو زهرة: (إن ما يأخذه المحامي رزق حلال إن كان لرفع الحق، لأن ما يأخذه على عمل وهو ثمن لمنفعة استوفاها الموكل ).
نص نظام المحاماة في مادته السادسة والعشرون: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
ونصت الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين على إلزام الموكل بهذا الاتفاق مع المحامي سواء كان مكتوباً أو حتى مشافهة، وفي حال لم يكن هناك اتفاق معقود بين الأطراف وحصل الاختلاف فيكون تقدير الأتعاب من أهل الخبرة وبأمر المحكمة المختصة بنظر القضية الأصلية.
كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الساسة والعشرين على حالات الاختلاف بين المحامي وموكله وهي: إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه. إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه. إذا تم عزل أو منع المحامي من غير جهته أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه. إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع.
يسعى بعض الموكلين إلى عدم تسليم المحامي أتعابه أو الجزء المتبقي منها في حال تم كسب الحكم لصالحهم، أو لم يكن مجمل الحكم أو جزء منه وفق رغباتهم، متجاهلين أن المحامي مسؤول عن بذل العناية وليس ضمان النتيجة مع وجوب تأدية الأمانة الكاملة والعمل التام حسب المطلوب، مما قد يضطر المحامي إلى المطالبة بمستحقاته ضد موكله أمام القضاء.