نظام الأحوال الشخصية (3)
نستكمل في مقال اليوم باقي مواد نظام الأحوال الشخصية، ونبدأ بأحكام الوصية وهي التصرف بالمال على وجه التبرع لما بعد موت الموصي، وتشترط البلوغ والعقل ، وتصح بصورة مطلقة أو مقيدة ، بشرط تنفيذها بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه ، وتنعقد باللفظ نطقاً أو كتابة أو الإشارة المفهومة، ويمكن الرجوع عنها حال الحياة، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة ، أو بعضهم فتنفذ في نصيب من أجازها منهم، ويمكن للموصى له قبول الوصية أو ردها، وتصح في أكثر من الثلث لمن لا وارث له، وحالات ابطال الوصية.
وضح النظام الأحكام العامة للتركة والإرث وهي ما يخلفه الانسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، مع ضرورة ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط استحقاق الميراث ، وأسباب سقوط هذا الاستحقاق ، وحالات استحقاق الزوجين للإرث ان كان الطلاق رجعياً وكانت الزوجة مازالت في مدة العدة ، أو إذا طلق الزوج أثناء مرض الموت دون طلب الزوجة فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته، ولا توارث مع اختلاف الدين ، أو بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد أو لم يعلم المتقدم بالوفاة منهما ، ويكون الإرث بالفرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم ، والفرض هو النصيب المقدر شرعاً للوارث ، أما التعصب فهو النصيب غير المقدر شرعاً، والفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن) ، وأصحاب الفروض هم: الزوج والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ الأم، والأخت لأم ، ونصيب كل واحد منهم ، وحالات الحجب وهو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه، والتعصيب بالنفس وبالغير ، والعول والرد وشرح جميع الحالات المتعلقة بهم.
وضح النظام ميراث ذوي الأرحام وجهات الرحم وأنه إذا لم يوجد وارث بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم فتأخذ التركة أو الباقي منها حكم الأموال المجهول مالكها، كما وضح النظام ميراث الحمل وأنه يحفظ له من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين، فإذا تبين موته أو حياته وجنسه وعدده، يوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم، وميراث منفي النسب المعلوم أمه، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها ، كما وضح النظام كيفية التخارج في التركات وهو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها، مع وجوب توثيق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
يتضح بعد الاطلاع على كامل النظام تضمنه على اغلب ما يهم ويتعلق بحياة الأسرة منذ بداية العلاقة، وتضمن كذلك جميع الحقوق والامتيازات والشروط المهمة المتعلقة بجميع أفراد الأسرة ومن له علاقة بهم حال الوفاة، لسد معظم الثغرات، مما يتطلب من الجميع الإلمام بهذه المواد ومدارستها مع ذوي الاختصاص من القانونيين الممارسين لمهنة المحاماة، وفهم الحقوق الواجبة لهم وعليهم درءاً للمشاكل واستقامة واستمرارية العلاقات الأسرية.