التماس إعادة النظر (2)
استكمالًا لمقالنا السابق، نوضح الحالات التي لا يجوز فيها التماس إعادة النظر، وهي1/ الأحكام غير النهائية.2/عدم التمثيل الصحيح إذا كان زوال الصفة عمن تمثله كان بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى تهيأت للحكم. 3/القرار الذي يصدر برفض الالتماس من الجهة المختصة.4/ إذا تم قبول الالتماس من حيث الشكل والموضوع والحكم فيه ويجوز الالتماس على بند جديد. 5/ممن قبل بالحكم، أو قضى له بكل طلباته.
لقبول الالتماس مواعيد يجب مراعاتها وهي ثلاثون يوماً، تختلف باختلاف السبب، فإذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو على شهادة قضي من جهة مختصة بأنها مزورة أو حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة قد تعذر إظهارها قبل الحكم (فالثلاثون يوماً تبدأ من يوم علم الملتمس)، أما إذا كان الالتماس قد بني على غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم، أو قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو كان الحكم غيابياً (فالثلاثون يوماً تبدأ من حين الإبلاغ بالحكم)، أما من لم يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى (فالثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ العلم بالحكم)، وعليه فإذا انقضت مدة أكثر من الثلاثين يوما من تاريخ العلم أو من تاريخ الإبلاغ بالحكم، فإن الالتماس لا يقبل شكلاً.
إذا كان الحكم الملتمس عليه صادرا من محكمة الدرجة الأولى، فيكون الاعتراض أمامها، وإذا كان صادرا من محكمة الاستئناف، فيكون الاعتراض أمام المحكمة العليا حسب الشروط والضوابط، أما إذا كان الرفض صادرا من المحكمة العليا فلا يجوز الاعتراض على الحكم؛ لأنها أعلى هيئة قضائية في التنظيم القضائي.
يعاد النظر في موضوع الدعوى من قبل المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت الحكم في حالة قبول الالتماس وفق بنود الالتماس المقدمة في الالتماس، ولا يتعدى إلى غيرها، ويحق لمقدم الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم مع طلب الالتماس أو بطلب مستقل عنه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ من نفسها، إذا كان يخشى من تنفيذ الحكم وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق الملتمس ضده.
في حالة رفض الالتماس في الأحكام الصادرة في الدعوى من غير المحكمة العليا فيجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب أحوال (المادة 203) أما الحكم الذي يصدر برفض الالتماس في موضوع الدعوى بعد قبوله، فلا يجوز الاعتراض عليه مرة أخرى.