النصب والاحتيال الإلكتروني
النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تستلزم من الجاني الدراية والتخصص في كيفية الخداع والنصب والاحتيال، فيحاول الجاني الاستيلاء على مال في حيازة الغير بنية تملك هذا المال بدون إكراه، ويتم النصب والاحتيال بالعديد من طرق الاحتيال مثل: 1. انتحال اسم وصفة غير حقيقية 2. إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو واقعة كاذبة؛ وإيجاد الأمل بالحصول على ربح وهمي، ولكي تتحقق أركان جريمة النصب لابد من توافر الأركان التالية:
1. الركن المادي: ويشتمل على ثلاثة عناصر: الفعل (وسيلة الخداع)، النتيجة الإجرامية (تسليم مال المجني عليه للجاني)، العلاقة السببية (الرابط بين النشاط الإجرامي المادي والنتيجة)، والنشاط الإجرامي: الوسيلة التي يتخذها الجاني في سبيل تحقيق ما يهدف إليه، أي العمل الذي قام به الجاني على علم وإرادة واعية، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. 2. الركن المعنوي أو القصد والنية، ويستلزم: 1. توفر القصد الجنائي العام: إرادة الجاني أن يرتكب الواقعة الإجرامية مع علمه بتوفر أركانها. 2. القصد الجنائي الخاص: أي توفر نية سلب جزء من مال الغير أو كله بنية حرمانه منه نهائيًا.3. إثبات القصد الجنائي: بإظهار الأكاذيب وطرق الاحتيال.
ويستخدم الجناة الطرق المباشرة في النصب والاحتيال وغير المباشرة ومنها التهكير وهو الاختراق الالكتروني أي الوصول إلى شبكة من الشبكات على الإنترنت أو جهاز حاسوب معين للتجسس على المعلومات والبيانات الموجودة أو تغيير النظام الموجود عليه جهاز الكمبيوتر أو الحصول على ثغرات أمنية موجودة في نظام التشغيل بغية تخريبه والقضاء عليه. ويتم الاختراق الإلكتروني باستخدام العديد من الطرق والأساليب والأدوات المختلفة الذي يستخدمها الهاكر أو الشخص المخترق.
نصت المادة الثالثة من نظام مُكافحة الجرائم المعلوماتية على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. “. كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على: “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات”.
وقد اتخذ البنك المركزي مشكوراً عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي شملت تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بعد وتقييد عمليات أخرى مثل التحويلات البنكية