نظام الأحوال الشخصية (2)
استكمالاً للمقال السابق (نظام الأحوال الشخصية (1) الذي استعرضنا فيه المواد المهمة للأسرة ككل والمرأة والطفل خاصة ابتداءً من الخطبة ثم عقد النكاح ثم الانفصال -لا قدر الله-ولزوم الوفاء بكامل شروط عقد النكاح وبيان الكفاءة بين الزوجين وهي الدين ثم النفقة الواجبة للأبناء والزوجة والوالدين والأقارب، ونستكمل في مقال اليوم باقي مواد النظام.
وضح النظام حالات اثبات النسب وأن الطفل ينسب لأبيه حال ولادته أثناء عقد الزواج صحيح أو بالإقرار أو البينة وأن مدة الحمل على الأكثر (عشرة أشهر) إلا بناء على تقرير طبي معتمد، مع إمكانية الاستناد على الحمض النووي في حالات استثنائية.
توضيح أنواع الفرقة وهي (الطلاق، الخلع، الفسخ، الوفاة، اللعان) مع توضيح أحكام كل منها بما فيها الخلع الذي اشترط النظام ضرورة توفر العوض فيه بكل ما يصح اعتباره مالاً وإلا أحتسب طلاقاً، وانه لا يصح اسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم كتعويض عنه، وأنه إذا كان العوض هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض منه ويسقط الباقي منه ولو كان مؤجلاً.
أما الفسخ فهو التفريق بحكم قضائي ولا يحسب من الطلقات الثلاث، ويطلب لعلة مضرة أو منفرة تمنع استمرار الحياة الزوجية وللمحكمة الحق في الاستعانة بأهل الخبرة لمعرفة العلة وتقديرها، مع توضيح حالات إعادة المهر أو الاحتفاظ به، وحالات حكم المحكمة بالفسخ حين ثبوت الفقد أو هجر الزوج لزوجته أو عدم قدرته على الانفاق أو تحقق إلحاق الضرر بالزوجة ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
وضح النظام حالات العدة ومددها ثم وضح حالات الحضانة التي لم يتغير فيها موقف النظام حيث أن الحضانة لمصلحة المحضون ابتداء مع توضيح أنها في الأصل للأم إذا كان الطفل دون سن السنتين ثم للأب عند عدم المطالبة، وللاب بعد السنتين حال عدم طلب الحضانة من أحد، ووضح النظام كذلك شروط الحضانة وواجباتها وكيفية طلب اسقاطها مع التأكيد بأن قضايا الأحوال الشخصية متجددة ويمكن إعادة تقديم الطلب مرة أخرى عند وقوع المستجدات التي تستوجب إعادة المطالبة.
عرف النظام الولاية والوصاية على القاصر وماله وهو من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك ، وأن الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو وفاته، مع جواز اجتماع الولايتين في شخص واحد، مع توضيح شروط تعيين الولي والوصي، مع توضيح شروط الولاية على المال بكمال الأهلية والأمانة والقدرة على القيام بمقتضيات الولاية، أما الولاية على النفس فهي الاتحاد في الدين، وتكون الولاية بغير أجر ويمكن أن تكون بأجر أو مكافأة وتحتسب من يوم الطلب.